Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1112

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الأضاحي وأحكامها
  3. [٨/٧٩] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه

ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه مسلم وأبو داود (١) وقال: اشحثيها بالثاء المثلثة بدل الذال المعجمة.

٣٤٠٦ - وعن علي ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابَلَة ولا مدابَرَة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية: «والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة» رواه الترمذي (٢) ، وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولأبي داود (٣) نحوه، وفي رواية للخمسة (٤) وصححها الترمذي: قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.

٣٤٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1112 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.