Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1128

  1. [٩] كتاب العقيقة وسنة الولادة

ماجه (١) .

٣٤٥٢ - وعن أم كُرْز الكَعْبِيّة «أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا» رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني (٢) وله طرق عند الأربعة والبيهقي، كذا قال في "التلخيص".

٣٤٥٣ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعدما بعث نبيًا» رواه البزار والطبراني في "الأوسط" (٣) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة، وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في "الميزان"، انتهى. وأخرج حديث أنس البيهقي أيضًا وقال: حديث منكر، وقال النووي: حديث باطل.

٣٤٥٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم، فقالوا: يا رسول الله! إنما نسألك عن أحدنا يُولد له، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1128 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.