٣٤٨٢ - وعن عائشة قالت: «أمرنا النبي ﷺ بالفرعة من كل خمسين واحدة» وفي رواية: «من كل خمسين شاة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (١) . قال النووي: بإسناد صحيح.
٣٤٨٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب» متفق عليه (٢) ، وفي لفظ: «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع» رواه أحمد (٣) ، وفي لفظ: «نهى عن الفرع والعتيرة» رواه أحمد والنسائي (٤) .
٣٤٨٤ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه أحمد (٥) (*) ويشهد له حديث أبي هريرة، وقال في "التلخيص": قد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر فيها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة والجمع بينهما وبين حديث أبي هريرة أن المراد نفي الوجوب لا فرع واجب ولا عتيرة
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1137 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1167)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.