Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1152

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/٥] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

[١٠/٥] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

٣٥٢٩ - عن عائشة قالت: «خرج النبي ﷺ علينا، فقال: حرمت التجارة في الخمر» أخرجاه (١) .

٣٥٣٠ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» رواه مسلم و"الموطأ" (٢) .

٣٥٣١ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» رواه أبو داود (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1152 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.