يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي (١) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي (٢) : «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه» .
٣٥٨٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣) ، وفي لفظ الصحيحين (٤) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
٣٥٨٧ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» رواه ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي (٥) وفي إسناده ابن أبي ليلى.
٣٥٨٨ - وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا