Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1172

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [١٠/١٨] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام

للترمذي وابن ماجه (١) : «وهب لي النبي ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

٣٥٩٢ - وعن عبادة أن النبي ﷺ قال: «لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» رواه الدارقطني وضعفه والحاكم وصححه (٢) .

٣٥٩٣ - وعن أبي موسى قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها (٣) وبين الأخ وأخيه» رواه ابن ماجه والدارقطني (٤) وقال في شرح "المنتقى": لا بأس بإسناده، انتهى. وقال المنذري: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف.

٣٥٩٤ - وعن علي: «أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع» رواه أبو داود وأعله بالانقطاع والدارقطني والحاكم (٥) وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1172 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.