Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1189

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب الشروط في البيع
  3. [١٠/٣٠] باب اشتراط السلامة من الغبن

قوله: «بريرة» بفتح الباء الموحدة ورائين بينهما تحتية بوزن فعيلة.

[١٠/٣٠] باب اشتراط السلامة من الغبن

٣٦٣٢ - عن ابن عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت، فقل: لا خلابة» متفق عليه (١) .

٣٦٣٣ - وعن أنس: «أن رجلًا على عهد النبي ﷺ كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه ونهاه وقال: يا نبي الله إني لا أصبر على البيع، فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: ها وها ولا خلابة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٢) .

٣٦٣٤ - وعن ابن عمر: «أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ: بايع وقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثًا، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خلابة لأخذ به» رواه الحميدي في "مسنده" (٣) ، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1189 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.