Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 92

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب صفة الوضوء
  3. [١/٦١] باب ما جاء في تعاهد الماقين والناصية وغيرهما

والترمذي وصححه أيضًا ابن خزيمة، وقال البيهقي: قال البخاري: إنه حسن، وقال الترمذي: قال البخاري: إنه أصح شيء في الباب، وقال الحاكم: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد والدارقطني والبزار والنسائي (١) .

٢٥٣ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي ﷿» رواه أبو داود (٢) ، وفي إسناده مقال؛ لكن قد رُوي من طُرق كثيرة صحح بعضها الترمذي والحاكم وابن القطان، والباقية وإن كانت ضعيفة فبعضها يُقوي بعضًا.

٢٥٤ - وأخرج لها شاهدًا أحمد والحاكم (٣) من حديث عائشة، قال الحافظ: وإسناده حسن.

قوله: «تحت حنكه» الحنك: باطن أعلى الفم الأسفل من طرف مقدم اللحيين.

[١/٦١] باب ما جاء في تعاهد الماقين والناصية وغيرهما

من غضون الوجه بزيادة ماء

٢٥٥ - عن أبي أمامة أنه وصف وضوء النبي ﷺ حتى قال: «وكان يتعاهد الماقين» رواه أحمد (٤) ، قال في "مجمع الزوائد": إسناده حسن.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 92 (SanadKitab #6610, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.