Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1195

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب الربا
  3. [١٠/٣٣] باب ما يقع فيه الربا

وصححه على شرطهما، ورواه ابن ماجه مختصرًا، ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر (١) .

٣٦٤٩ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «الربا بضع وسبعون بابًا، والشرك مثل ذلك» رواه البزار (٢) ورواته رواة الصحيح.

٣٦٥٠ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من بخاره» قال أبو عيسى: أصابه من غباره، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه (٣) وهو رواية الحسن عن أبي هريرة، واختلف في سماعه عنه والجمهور على أنه لم يسمع منه.

[١٠/٣٣] باب ما يقع فيه الربا

٣٦٥١ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز» متفق عليه (٤) ، وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1195 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.