Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1198

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب الربا
  3. [١٠/٣٣] باب ما يقع فيه الربا

«وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا» .

٣٦٥٨ - وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير» رواه أحمد ومسلم (١) .

٣٦٥٩ - وعن أنس وعبادة أن النبي ﷺ قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا أو ما كيل فمثل ذلك، فإن اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطني (٢) وسكت عنه في "التلخيص" وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة.

٣٦٦٠ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ: «استعمل رجلًا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا، فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل بع الجميع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا، وقال في الميزان مثل ذلك» رواه البخاري ومسلم (٣) ، وقال: «وكذلك الميزان» .

٣٦٦١ - وعن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: «الربا في النسية» وفي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1198 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.