Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1201

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب الربا
  3. [١٠/٣٤] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين

وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي ﷺ: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة» وفي رواية للبخاري (١) (*) : «التجارة فقال النبي ﷺ: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما» وفي رواية للنسائي (٢) : «أصبت قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: افصل بعضها من بعض ثم بعها» .

٣٦٦٥ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه (٣) ، ولمسلم (٤) في رواية: «عن كل تمر بخرصه» .

٣٦٦٦ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت النبي ﷺ يسأل عن اشترى الرطب بالتمر فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن المديني وابن حبان والحاكم وابن خزيمة (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1201 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.