[١٠/٣٦] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة
وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة
٣٦٧٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني (١) وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود (٢) : «وزن المدينة ومكيال مكة» قال الدارقطني والأول هو الصحيح.
[١٠/٣٧] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون
٣٦٧٣ - عن سعيد بن المسيب: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي وأبو داود (٣) مرسلًا ووصله الدارقطني (٤) عن سهل بن سعد وضعفه وله شاهد قوي.
٣٦٧٤ - وعن سمرة بن جندب: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود (٥) .