Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1209

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب العيوب
  3. [١٠/٣٩] باب وجوب تبيين العيب

أبواب العيوب

[١٠/٣٩] باب وجوب تبيين العيب

٣٦٨٤ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما والطبراني (١) ، وحسّن في "الفتح" إسناده وذكره البخاري في ترجمة باب.

٣٦٨٥ - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (٢) وفي إسناده مقال.

٣٦٨٦ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من غشنا فليس منا» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (٣) .

٣٦٨٧ - وعن العداء بن خالد بن هوذة قال: «كتب لي رسول الله ﷺ كتابًا هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله ﷺ اشترى منه عبدًا أو

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1209 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.