Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1218

  1. [١٠] كتاب البيع
  2. أبواب العيوب
  3. [١٠/٤٦] باب السلم

يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري (١) وفي رواية للخمسة إلا الترمذي (٢) : «كنا نسلفهم على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .

٣٧٠٦ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه (٣) وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.

٣٧٠٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني (٤) . (*)

٣٧٠٨ - وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود (٥) وفي إسناده مجهول.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1218 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.