Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1229

  1. [١٣] كتاب الحوالة والضمان
  2. [١٣/٢] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (١) .

٣٧٤١ - ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة تقدم (٢) في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري (٣) : «من مات ولم يترك وفاء ... » وقد تقدم من ذلك أحاديث في كتاب الجنائز.

قوله: «فليتبع» بالياء فالمثناة من فوق الخفيفة قال الخطابي: وأصحاب الحديث يشددون التاء وهو غلط.

[١٣/٢] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

وما جاء في حل عرض الواجد الماطل

٣٧٤٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي (٤) بإسناد ضعيف.

٣٧٤٣ - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: «ليّ

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1229 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.