Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 96

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب صفة الوضوء
  3. [١/٦٤] باب ما جاء في مسح الرأس كله والاكتفاء ببعضه

٢٦٦ - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ: «أن رسول الله ﷺ توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته» رواه أحمد وأبو داود (١) ، وفي لفظ: «مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره، ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما» رواه أبو داود والترمذي (٢) وحسنه.

٢٦٧ - وعن أنس قال: «رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قَطَريِّه، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» رواه أبو داود (٣) ، وقال الحافظ: في إسناده نظر.

٢٦٨ - وعن عمرو بن أُميَّة الضَّمُري قال: «رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفيه» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه (٤) .

٢٦٩ - وعن بلال قال: «مسح النبي ﷺ على الخفين والخمار» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (٥) ، وفي رواية لأحمد (٦) : أن النبي ﷺ قال: «امسحوا على الخفين والخمار» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 96 (SanadKitab #6610, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.