Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1234

  1. [١٤] كتاب التفليس
  2. [١٤/٣] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله

٣٧٥٥ - ورواه أبو داود وابن ماجه (١) من رواية عمر بن خلدة، وقال: «أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» وصححه الحاكم والطريق الأخرى التي رواها أبو داود وهي من رواية إسماعيل بن عياش عن الحارث الزبيدي وهو شامي وإسماعيل قوي في الشاميين.

[١٤/٣] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله

في قضاء دينه أو قطعه للغرماء

٣٧٥٦ - عن كعب بن مالك: «أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه (٢) .

٣٧٥٧ - وعن عبد الرحمن بن كعب قال: «كان معاذ بن جبل شابًا سخيًا، وكان لا يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فأتى غرماؤه إلى النبي ﷺ فطلب معاذ من النبي ﷺ أن يسأل غرماءه أن يضعوا أو يؤخروا فأبوا فلو ترك لأحد من أجل أحد لترك لمعاذ لأجل رسول الله ﷺ، فباع رسول الله ﷺ لهم ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء» رواه أبو داود وعبد الرزاق وسعيد في "سننه" (٣) مرسلًا قال عبد الحق: المرسل أصح، قال ابن الطلاع في "الأحكام":

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1234 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.