Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1243

  1. [١٥] كتاب الصلح وأحكام الجواز
  2. [١٥/٣] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار

خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم» رواه الجماعة إلا النسائي (١) ، وقال الترمذي: حسن صحيح.

٣٧٨٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ضُر ولا ضِرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جداره وإن اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق (٢) .

٣٧٨١ - ورواه الحاكم (٣) من رواية أبي سعيد الخدري، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، وحسنه أيضًا النووي. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي قال في "مختصر البدر المنير": قلت لا بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في "تمهيده" و"استذكاره"، انتهى.

٣٧٨٢ - وعن أبي صرمة (٤) مالك بن قيس الأنصاري شهد بدرًا قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» رواه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1243 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.