Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1245

  1. [١٥] كتاب الصلح وأحكام الجواز
  2. [١٥/٤] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل

ماجه (١) وفي إسناد الحديث عكرمة وهو مجهول.

قوله: «خشبة» بصيغة الجمع والإفراد روايتان.

٣٧٨٦ - وفي رواية للبيهقي (٢) من حديث ابن عباس: «إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حايطه فلا يمنعه» .

قوله: «أكتافكم» بالتاء الفوقية.

[١٥/٤] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل

٣٧٨٧ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» رواه الجماعة إلا النسائي (٣) ، وفي لفظ لأحمد (٤) : «إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع» .

٣٧٨٨ - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي ﷺ قضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضا أن يترك للطريق سبعة أذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (٥) وله شواهد يقوي بعضها بعضًا.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1245 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.