Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1255

  1. [١٨] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة
  2. أبواب الإجارة
  3. [١٨/١] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح

[١٨] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة

أبواب الإجارة

[١٨/١] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح

٣٨١٣ - عن عائشة في حديث الهجرة: «واستأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، والخريت الماهر في الهداية وهو على دين كفار قريش وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا» رواه أحمد والبخاري (١) .

٣٨١٤ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعا الغنم، فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» رواه أحمد (*) والبخاري وابن ماجه (٢) ، قال بعض رواته: يعني شاة بقيراط، وقال آخر: قراريط اسم موضع.

٣٨١٥ - وعن سويد بن قيس قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًا من هجر، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثمة رجل يزن بالأجر، فقال له النبي ﷺ: زن وأرجح» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1255 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.