Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1262

  1. [١٨] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة
  2. أبواب الإجارة
  3. [١٨/٣] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه (١) .

٣٨٣٣ - وعن سهل بن سعد: «أن النبي ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ﷺ هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذه، فقال النبي ﷺ إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي ﷺ: هل معك شيء من القرآن فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، يسميها له فقال له النبي ﷺ: قد زوجتكما بما معك من القرآن» أخرجاه (٢) ، ولمسلم (٣) : «زوجتكها تعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي داود (٤) : «علمها عشرين آية وهي امرأتك» ولأحمد (٥) : «قد أنكحتكها على ما معك

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1262 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.