Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1273

  1. [١٩] كتاب الوديعة والعارية

[١٩] كتاب الوديعة والعارية

٣٨٦٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطني (١) . قال الحافظ: في إسناده ضعف.

٣٨٦١ - وعنه عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد ضعيف.

٣٨٦٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي (٣) ، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي.

٣٨٦٣ - وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (٤) ، وقال الترمذي:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1273 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.