ليمنع به الكلأ» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (١) .
٣٨٨٤ - وعن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: «من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي.
قوله: «فضل ماء» هو ما زاد على الحاجة. قوله: «الكلأ» بفتح الكاف واللام مقصور هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. قوله: «نقع البئر» أي الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها.
[٢٠/٢] باب الناس شركاء في ثلاث
وتقديم كفاية الأعلى فالأعلى في الشرب
٣٨٨٥ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يمنع الماء والنار والكلا» رواه ابن ماجه (٣) بإسناد صحيح.
٣٨٨٦ - وعن بعض الصحابة قال: «غزوت مع النبي ﷺ فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار» رواه أحمد وأبو داود (٤) ، وفي لفظ لهما (٥) : «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» . (*)