Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب صفة الوضوء
  3. [١/٦٩] باب ما جاء في غسل الرجلين

رأسه حتى بلغ القذال، وما يليه من مقدم العنق» أخرجه أحمد (١) ، ولأبي داود (٢) «مسح برأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال» وإسناد هذا الحديث ضعيف جدًا.

٢٩٠ - وأشد منه ضعفًا حديث ابن عمر أنه ﷺ قال: «من توضأ ومسح عنقه لم يُغل بالأغلال يوم القيامة» أخرجه أبو نُعَيْم (٣) ، ولم يصح في مسح العنق شيء، وحديث طلحة بن مصرف لا يصح الاستدلال به في ندب مسح العنق؛ لأنه في صفة المسح الواجب للرأس، ولم أرَ من تنبه لهذا الحديث سوى صاحب منحة الغفار.

[١/٦٩] باب ما جاء في غسل الرجلين

٢٩١ - عن عبد الله بن عمرو قال: «تخلف عنّا رسول الله ﷺ في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويلٌ للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا» متفق عليه (٤) .

٢٩٢ - وعن أبي هريرة «أن النبي ﷺ رأى رجلًا لم يغسل عقبيه، فقال: ويلٌ للأعقاب من النار» رواه مسلم (٥) .

٢٩٣ - وعن جابر بن عبد الله قال: «رأى رسول الله ﷺ قومًا توضئوا ولم

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 102 (SanadKitab #6610, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.