Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1292

  1. [٢١] كتاب الغصب والضمانات
  2. [٢١/٢] باب ما جاء في غصب العقار

٣٩٢٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدثنا أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي ﷺ لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده.

٣٩٢٦ - ويشهد لصحته حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ: «لا يحل الرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" قال المنذري: رواته ثقات.

٣٩٢٧ - ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا» وستأتي (١) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب مستقل.

[٢١/٢] باب ما جاء في غصب العقار

٣٩٢٨ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» متفق عليه (٢) ، وفي رواية للبخاري (٣) : «قيد شبر» .

٣٩٢٩ - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة بسبع أرضين» متفق عليه (٤) وفي لفظ

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1292 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.