Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1294

  1. [٢١] كتاب الغصب والضمانات
  2. [٢١/٣] باب ما جاء فيمن غصب أرضا وزرع فيها

وبقية رجاله رجال الصحيح وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود (١) بنحو ما هنا.

٣٩٣٣ - وأخرجه مسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر، وسيأتي (٢) إن شاء الله في كتاب الأقضية.

قوله: «يطوقه الله» بضم أوله على المبني للمجهول. قوله: «من سبع أرضين» بفتح الراء ويجوز إسكانها أي يكلف بنقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه وقيل معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فيكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه.

[٢١/٣] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها

٣٩٣٤ - عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» رواه الخمسة إلا النسائي (٣) وحسنه الترمذي، وقال البخاري: هو حديث حسن.

٣٩٣٥ - وعن عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: «من أحيا أرضًا فهي له وليس لعرق ظالم حق، قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال ولقد رأيتها وإنها

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1294 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.