Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1305

  1. [٢١] كتاب الغصب والضمانات
  2. [٢١/٨] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن

وصححوه من حديث أبي هريرة وغيره، انتهى.

٣٩٦٤ - وعن سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال: «من سل علينا السيف فليس منا» رواه مسلم (١) .

٣٩٦٥ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» أخرجاه (٢) .

٣٩٦٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم (٣) .

٣٩٦٧ - وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» رواه مسلم والنسائي (٤) .

٣٩٦٨ - ولأبي داود (٥) من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1305 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.