Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1313

  1. [٢٣] كتاب اللقطة

[٢٣] كتاب اللقطة

٣٩٨٨ - عن أنس «أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجاه (١) قال في "المنتقى": وفيه إباحة المحقرات في الحال.

٣٩٨٩ - وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عقاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود (٢) .

٣٩٩٠ - وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها» رواه أحمد ومسلم (٣) .

٣٩٩١ - وعنه قال: «سئل النبي ﷺ عن اللقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1313 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.