Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1318

  1. [٢٤] كتاب الهبة والهدية
  2. [٢٤/١] باب ما جاء في قبولها والنهي عن ردها وافتقارها إلى القبول

ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت» رواه البخاري (١) .

٤٠٠٤ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت» رواه أحمد والترمذي وصححه (٢) .

٤٠٠٥ - وعن خالد بن عدي أن النبي ﷺ قال: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسئلة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" (٣) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح.

٤٠٠٦ - وعن عبد الله بن بسر قال: «كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي ﷺ تطرفه إياه فيقبله مني» وفي لفظ: «كانت تبعثني إلى النبي ﷺ بالهدية فيقبلها» رواهما أحمد والطبراني في "الكبير" (٤) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح.

٤٠٠٧ - وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج النبي ﷺ قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك قالت: وكان كما قال النبي ﷺ وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1318 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.