Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1324

  1. [٢٤] كتاب الهبة والهدية
  2. [٢٤/٤] باب التعديل بين الأولاد في العطية

٤٠٢٤ - وعن جابر قال: «قالت امرأة بشير انحل ابني غلامًا وأشهد عليه رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (١) .

٤٠٢٥ - وعن النعمان بن بشير «أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إنى أنحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك أنحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: فأرجعه» ، وفي لفظ: «فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة» متفق عليه (٢) .

... وفي لفظ لمسلم (٣) قال: «فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال فلا إذًا» وفي لفظ لأحمد (٤) من حديث النعمان:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1324 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.