Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 106

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب صفة الوضوء
  3. [١/٧٢] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا والنهي عن مجاوزة ذلك

٣٠٥ - وعن المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (١) ، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعَة. انتهى. وابن لهيعة ضعّفه الأئمة، ونقل الدارقطني والبيهقي عن مالك أنه قال: هذا حديث حسن. قال في "الخلاصة": لم يتفرد به ابن لهيعة، فقد رُوي من طريق أخرى ليس هو فيها، وصححها ابن القطان.

٣٠٦ - وقد تقدم (٢) حديث عبد الله بن زيد وفيه: «فجعل يدلك ذراعيه» و «السبرات» شدة البرد.

[١/٧٢] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا والنهي عن مجاوزة ذلك

وعن الاعتداء في الطهور

٣٠٧ - عن ابن عباس قال: «توضأ النبي ﷺ مرة واحدة» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٣) .

٣٠٨ - وعن عبد الله بن زيد: «أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين» رواه أحمد والبخاري (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 106 (SanadKitab #6610, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.