Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1333

  1. [٢٤] كتاب الهبة والهدية
  2. [٢٤/٨] باب ما جاء في تبرع العبد

[٢٤/٨] باب ما جاء في تبرع العبد

٤٠٤٦ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: «كنت مملوكًا فسألت النبي ﷺ أتصدق من مال مولاي بشيء. قال: نعم والأجر بينكما» رواه مسلم (١) .

٤٠٤٧ - وعنه قال: «أمرني مولاي أن أقدر لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فدعاه فقال: لم ضربته، فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٢) .

٤٠٤٨ - وعن سلمان الفارسي قال: «أتيت النبي ﷺ بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام، فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم» رواه أحمد (٣) بإسناد فيه ابن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤٠٤٩ - وعنه قال: «كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي فاحتطبت حطبًا فبعته فاشتريت ذلك الطعام» رواه أحمد (٤) وفي إسناده من لم يعرف.

قوله: «أقدر لحمًا» بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال أي أجعله في القدر.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1333 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.