Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1335

  1. [٢٥] كتاب الوقف
  2. [٢٥/١] باب وقف المشاع والمنقول

وقال: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا» ولأبي داود والترمذي (١) معناه وصححه وفي رواية للنسائي (٢) أن النبي ﷺ قال: «حبّس أصلها وسبّل ثمرتها» .

٤٠٥٢ - وعن عثمان: «أن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بير رومة، فقال: من يشتري بير رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وعلقه البخاري (٣) .

[٢٥/١] باب وقف المشاع والمنقول

٤٠٥٣ - عن ابن عمر قال: «قال عمر للنبي ﷺ إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي ﷺ: احبس أصلها وسبل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماجه والشافعي (٤) ، وقال في شرح "المنتقى": رجال إسناده ثقات.

٤٠٥٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من احتبس فرسًا في

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1335 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.