حبان (١) ، وقال تعالى: ((وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)) [المنافقون:١٠] الآية.
[٢٦/٢] باب تحريم الضرار في الوصية
٤٠٧٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ)) [النساء:١٢] إلى قوله: ((وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) [النساء:١٣] » رواه أبو داود والترمذي وحسنه (٢) .
٤٠٧٤ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور (٣) موقوفًا بإسناد صحيح ورواه النسائي مرفوعًا برجال ثقات (٤) .
٤٠٧٥ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله