Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1346

  1. [٢٦] كتاب الوصايا
  2. [٢٦/٥] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

يفعل ذلك البعير إذا كان مطمئنًا فإذا خاف شيئًا قطع الجرة.

[٢٦/٥] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

٤٠٨٤ - عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي ﷺ فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) بمعناه وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» وفي رواية لأحمد (٣) : «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» وأخرجه النسائي (٤) وفيه: «لقد هممت ألا أصلي عليه» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.

٤٠٨٥ - وعن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» رواه الجماعة إلا البخاري (٥) وفي لفظ لأحمد (٦) : «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1346 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.