Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1371

  1. [٢٧] كتاب الفرائض
  2. [٢٧/١٠] باب الولاء هل يورث أو يورث به

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا» متفق عليه (١) ، وليس لمسلم فيه «بغير إذن مواليه» .

٤١٣٧ - لكن له (٢) مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة.

٤١٣٨ - وعن هزيل بن شرحبيل قال: «جاء رجل إلى عبد الله، فقال: إني أعتقت عبدًا لي وجعلته سايبة فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال» رواه البرقاني (٣) على شرط الصحيح، وللبخاري (٤) منه: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كان يسيبون» .

قوله: «صرفا» الصرف التوبة وقيل النافلة والعدل الفدية وقيل الفريضة.

[٢٧/١٠] باب الولاء هل يورث أو يورث به

٤١٣٩ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «تزوج رياب بن حذيفة بن سعد بن سهم أم وائل بن معمر الجهمية، فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال: أقضي بينكما

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1371 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.