Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب صفة الوضوء
  3. [١/٧٦] باب المعاونة في الوضوء

يُعيد الوضوء» رواه أحمد وأبو داود (١) ، وزاد: «الصلاة» ، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.

٣١٨ - وعن عمر بن الخطاب: «أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر قدميه، فأبصره النبي ﷺ، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، قال: فرجع فتوضأ ثم صلّى» رواه أحمد ومسلم (٢) ، ولم يذكر «فتوضأ»

[١/٧٦] باب المعاونة في الوضوء

٣١٩ - عن المغيرة بن شعبة: «أنه كان مع رسول الله ﷺ في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» أخرجاه (٣) .

٣٢٠ - وأما ما رُوي: «أنه ﷺ قال لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد» فقال النووي (٤) : حديث باطل لا أصل له.

٣٢١ - قلت: وقد ثبت استعانته ﷺ لجماعة من الصحابة في صب الماء فقط، كحديث صفوان بن عسّال قال: «صببت الماء على النبي ﷺ في السفر والحضر

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 111 (SanadKitab #6610, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.