Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1405

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٧] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر

إلى عروقها وشُمي عوارضها» رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني وأبو عوانة وصححاه (١) ، ورواه أبو داود (٢) مرسلًا واستنكره أحمد.

قوله: «سمي» أي: انظري.

[٢٩/٧] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر

والعفو عن نظر الفجأة

٤٢٣٢ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجاه وقد تقدم (٣) في باب النهي عن سفر المرأة للحج.

٤٢٣٣ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان» .

٤٢٣٤ - وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا بمحرم» رواهما أحمد (٤) وروى حديث عامر ابن حبان في "صحيحه" (٥) ، وحديث ابن عباس شاهد لهما.

٤٢٣٥ - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يطعن في

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1405 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.