٤٢٥٨ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري (١) ، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (٢) : «والبكر يستأمرها أبوها» وفي رواية لأحمد والنسائي (٣) : «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان (٤) وقال البيهقي: رواته ثقات: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها» .
٤٢٥٩ - وعن الخنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا (٥) .
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1414 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1444)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.