Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1417

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/١٤] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

الزوائد": ورجال أحمد ثقات.

٤٢٦٥ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أحمد وأبو داود (١) وفي إسناده مجهول.

قوله: «تستأمر» أي يطلب الأمر منها. قوله: «خنساء» بخاء معجمة بعدها نون بوزن حمراء، وخدام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة. قوله: «فحطت إليه» أي: مالت إليه وأسرعت، وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة.

٤٢٦٦ - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء إنه ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه (٢) .

٤٢٦٧ - ورواه أحمد والنسائي (٣) حديث ابن بريدة عن عائشة ورجال ابن ماجه رجال الصحيح.

[٢٩/١٤] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

٤٢٦٨ - عن أم سلمة «أنها لما بعث النبي ﷺ بخطبتها، قالت: ليس أحدًا من أولادي شاهد ولا غايب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1417 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.