Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1419

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/١٦] باب الشهادة في النكاح

[٢٩/١٦] باب الشهادة في النكاح

٤٢٧٠ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمذي (١) ، وقال: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفًا، والصحيح ما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة» وقال في "المنتقى": عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته.

٤٢٧١ - وعن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأخرجه الدارقطني والبيهقي (٢) ، والحديث في إسناده عبد الله بن محرز متروك.

٤٢٧٢ - ورواه الشافعي (٣) من وجه آخر عن الحسن مرسلًا وقال: هذا وإن كان منقطعًا، فإن أكثر أهل العلم يقولون به.

٤٢٧٣ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1419 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.