وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فهو جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلام الترمذي.
[٢٩/١٧] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح
٤٢٧٦ - عن عبد الله بن بريدة قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن إبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح (١) .
٤٢٧٧ - ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، وقد تقدم (٢) .
٤٢٧٨ - وعن عمر قال: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه الدارقطني (٣) .
٤٢٧٩ - وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث