Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1426

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/١٩] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد

الترمذي وابن حبان والحاكم على شرط مسلم (١) .

٤٢٩٤ - وعن عقيل بن أبي طالب: «أنه تزوج امرأة من بني جسيم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ: اللهم بارك لهم وبارك عليهم» رواه النسائي وابن ماجه وأحمد (٢) بمعناه وفي رواية له (٣) : «لا تقولوا ذلك فإن النبي ﷺ قد نهى عن ذلك قولوا: بارك الله فيك وبارك لك فيها» والحديث قال الحافظ في "الفتح": رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، وفي رواية للبيهقي: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه القصة في خطبة النكاح وفي غيره؟ قال: في كل حاجة.

٤٢٩٥ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بارك الله لك» رواه مسلم (٤) .

[٢٩/١٩] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد

٤٢٩٦ - عن عقبة بن عامر: «أن النبي ﷺ قال لرجل أترى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1426 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.