Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1446

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٣٢] باب ما جاء في من أعتق أمته ثم تزوجها

وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران» رواه الجماعة إلا أبا داود (١) ، فإنما له (٢) منه «من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران» ، ولأحمد (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران» .

٤٣٥٠ - وعن أنس «أن النبي ﷺ أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها» رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود (٤) وفي لفظ للبخاري (٥) : «أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها» ، وفي لفظ للدارقطني (٦) : «أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها» ، وفي رواية لأحمد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1446 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.