Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 118

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب المسح على الخفين
  3. [١/٨٢] باب في أن المسح ليس إلا لظاهر الخف

الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١) وصححه يحيى بن معين وابن حبان، ومال إليه صاحب "الإلمام" وصححه.

٣٤١ - وعن ابن أبي عمارة أنه قال: «يا رسول الله! أمْسَحُ على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت» أخرجه أبو داود (٢) وقال: ليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت، وضعفه جماعة من الأئمة، وخالف الحاكم فصححه.

[١/٨٢] باب في أن المسح ليس إلا لظاهر الخف

٣٤٢ - عن علي ﵁ قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على خفيه» رواه أبو داود والدارقطني (٣) ، قال في "بلوغ المرام": بإسناد حسن، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.

٣٤٣ - وعن المغيرة بن شعبة قال: «رأيت النبي ﷺ يمسح على ظهور الخفين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٤) بمعناه وحسنه.

٣٤٤ - وعنه: «أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله» رواه الخمسة إلا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 118 (SanadKitab #6610, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.