Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1450

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٣٥] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين

أختان فأمر النبي ﷺ أن أطلق إحداهما» رواه الخمسة إلا النسائي (١) ، وفي لفظ الترمذي (٢) : «اختر أيهما شئت» والحديث قال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان والدارقطني، وأعله البخاري، وقال في "خلاصة البدر": قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي: إسناده صحيح.

٤٣٥٧ - وعن أم حبيبة: «أنها عرضت على النبي ﷺ أن ينكح أختها، فقال: لا تحل لي» أخرجاه (٣) .

٤٣٥٨ - وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (٤) وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وزاد أحمد (٥) في رواية: «فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلًا وايم الله لتراجعن نساءك

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1450 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.