Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1452

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٣٦] باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

يحدث شهادة ولا صداقا» رواه أحمد وأبو داود (١) وكذلك الترمذي (٢) ، وقال فيه: «لم يحدث نكاحًا» وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس.

٤٣٦٠ - وقد روي (٣) بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد» قال الترمذي: في إسناده مقال، وقال أحمد: هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول، وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي ﷺ ردها بالنكاح الأول.

٤٣٦١ - وعن ابن شهاب: «أن بلغه أن ابنة الوليد كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله ﷺ أمانًا وشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق النبي ﷺ حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح، قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر» مختصر من الموطأ وهو مرسل (٤) .

٤٣٦٢ - وعن ابن شهاب «أن أم حكيم ابنة الحرث بن هشام أسلمت يوم

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1452 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.