في ذلك ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:٢٤] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك أحمد (١) وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي (٢) مختصرًا ولفظه: «أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:٢٤] » .
٤٣٦٥ - وعن عرباض بن سارية «أن النبي ﷺ حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» رواه أحمد والترمذي (٣) ورجال إسناده ثقات.
٤٣٦٦ - وعن رويفع بن ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي (٤) وحسنه، وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
٤٣٦٧ - ورواه الحاكم (٥) من حديث ابن عباس بلفظ: «لا تسق بمائك زرع غيرك» وقال: صحيح الإسناد، وزاد أبو داود (٦) في الحديث: «ومن كان يؤمن بالله