Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1454

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. *
  3. [٢٩/٣٧] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

في ذلك ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:٢٤] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك أحمد (١) وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي (٢) مختصرًا ولفظه: «أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:٢٤] » .

٤٣٦٥ - وعن عرباض بن سارية «أن النبي ﷺ حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» رواه أحمد والترمذي (٣) ورجال إسناده ثقات.

٤٣٦٦ - وعن رويفع بن ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي (٤) وحسنه، وصححه ابن حبان وحسنه البزار.

٤٣٦٧ - ورواه الحاكم (٥) من حديث ابن عباس بلفظ: «لا تسق بمائك زرع غيرك» وقال: صحيح الإسناد، وزاد أبو داود (٦) في الحديث: «ومن كان يؤمن بالله

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1454 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.