Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 121

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب نواقض الوضوء
  3. [١/٨٤] باب الوضوء من الخارج من غير السبيلين

ذكره ويتوضأ» وقد تقدم (١) في الطهارة.

[١/٨٤] باب الوضوء من الخارج من غير السبيلين

٣٤٨ - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أن النبي ﷺ قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببتُ له وَضوءه» رواه أحمد وأبو داود (*) (٢) ، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وهو عند أصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندة والحاكم (٣) بلفظ: «أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر» قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده.

٣٤٩ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه والدارقطني (٤) ، وضعفه أحمد وابن معين، والصحيح إرساله.

٣٥٠ - وعن أنس قال: «احتجم النبي ﷺ ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 121 (SanadKitab #6610, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.