Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1481

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٥٤] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث

٤٤٤١ - وعن عمر بن الخطاب قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجة (١) وليس إسناده بذلك.

٤٤٤٢ - وعن أنس «أن رجلًا سأل عن العزل، فقال: النبي ﷺ لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًا» رواه أحمد والبزار وابن حبان وصححه (٢) .

قوله: «ما عليكم ألا تفعلوا» في رواية للبخاري «لا عليكم ألا تفعلوا» فكأنه قال: لا تعزلوا، وقيل معناه ليس عليكم أن تتركوا، أي: لا حرج. قوله: «الغيلة» بكسر الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع.

[٢٩/٥٤] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث

بما يجري حال الوقاع

٤٤٤٣ - عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها» رواه أحمد ومسلم (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1481 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.